responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)


بل الأحوط إجراء ( 1 ) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
313 ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ( 2 ) ، وكذا في ( موت ) الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
314 ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 3 ) ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث ( 4 ) .
315 ( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفر به يجب ( 5 ) أن يكون طاهرا ( 6 ) قبل الاستعمال .
316 ( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب ( 7 ) .

231

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست