نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 230
يكفي الرمل [1] ، ولا فرق بين أقسام التراب . والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى ( 2 ) إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) .
[1] الوسائل : ج 1 ص 163 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .
230
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 230