نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 227
كذلك ، ولا يحسب ( 1 ) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد . 310 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة ( 2 ) الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 3 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 4 ) ، وأما على المختار ( 5 ) من وجوب الاجتناب عنها ( 6 ) احتياطا ( 7 ) فلا . 311 ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب ( 8 ) أو البدن بالماء القليل من
227
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 227