نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 226
صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر ( 1 ) ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة . وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 2 ) في جميع أجزائه بوصف الاطلاق ( 3 ) ، وإن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة . وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط ( 4 ) عدم التغير ( 5 ) أيضا كذلك ( 6 ) ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ( 7 ) ما دام
226
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 226