نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 228
بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 1 ) ، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة . وإن كان المرتان أحوط ( 2 ) ، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( 3 ) فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي ( 4 ) الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد ( 5 ) في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما ( 6 ) غير الغسلة المزيلة . 312 ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث
228
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 228