نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 225
والعصر ( 1 ) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط ( 2 ) . 308 ( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ( 3 ) ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة . 309 ( مسألة 2 ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس . وأما الإطلاق ( 4 ) فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو
225
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 225