responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 224


بالاستهلاك ( 1 ) ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان ، فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور : بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص ( 2 ) بالتطهير بالقليل .
أما الأول : فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء ( 3 ) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ( 4 ) وكالظروف ( 5 ) والتعفير ( 6 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب ،

224

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست