نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 223
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > فصل في المطهرات < / فهرس الموضوعات > فصل ( في المطهرات ) وهي أمور : < فهرس الموضوعات > الأول : الماء < / فهرس الموضوعات > أحدها : الماء : وهو عمدتها ، لأن سائر ( 2 ) المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه ، فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف
223
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 223