responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 222


الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه ( 1 ) مع النجاسة باطلة ( 2 ) ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الاقتصار على صورة عدم التمكن .
306 ( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 5 ) .
307 ( مسألة 2 ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ( 6 ) ، وكذا من تواتر ( 7 ) بوله .

222

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست