responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 219


فلا يترك الاحتياط [1] .
الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين ( 1 ) والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط ( 2 ) أن لا يكون ( 3 ) من الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ( 4 ) كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال ( 2 ) مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة ( 5 ) .
الرابع : المحمول المتنجس ( 6 ) الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما



[1] فارسية ، وهي ما يوضع تحت العمامة أو القلنسوة . ( 2 ) فارسية ، أي منديل .

219

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست