نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 220
إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال [1] ، والأحوط [2] الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 3 ) ، كالميتة والدم وشعر الكلب ( 4 ) والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب ( 5 ) حملها في الصلاة . 305 ( مسألة 1 ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول . بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور ( 1 ) والسفائف ( 2 ) ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
[1] زر جمعه أزرار لا زرور . [2] سف سفيفا الخوص : نسجه ، والسفائف جمع سفيفة ( المنجد : ص 336 مادة سف ) .
220
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 220