نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 218
مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته . 300 ( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . 301 ( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 1 ) . 302 ( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه . 303 ( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . 304 ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى ( 2 ) العفو أم لا ؟ اشكال ( 3 )
218
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 218