responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 218


مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته .
300 ( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
301 ( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 1 ) .
302 ( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
303 ( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
304 ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى ( 2 ) العفو أم لا ؟ اشكال ( 3 )

218

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست