نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 217
وإن تعدى عنه ( 1 ) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط ( 2 ) عدم العفو ( 3 ) . 299 ( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ( 4 ) . وأما إذا ( 5 ) شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط ( 6 ) عدم ( 7 ) العفو ( 8 ) ، إلا أن يكون
217
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 217