نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 216
297 ( مسألة 1 ) : إذا تفشى ( 1 ) من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ( 2 ) ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ( 3 ) ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) ، وإن لم يكن طبقتين . 298 ( مسألة 2 ) : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ( 5 ) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ( 6 ) .
216
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 216