responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 215


من الحيض والنفاس ( 1 ) والاستحاضة ( 2 ) ، أو من نجس العين ( 3 ) أو الميتة ( 4 ) ، بل أو غير المأكول ( 5 ) مما عدا الإنسان على الأحوط ( 6 ) ، بل لا يخلو عن قوة . وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط ( 7 ) عدم العفو ( 8 ) .
والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة فالأحوط ( 9 ) الاقتصار على الأقل وهو الأخير .

215

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست