نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 215
من الحيض والنفاس ( 1 ) والاستحاضة ( 2 ) ، أو من نجس العين ( 3 ) أو الميتة ( 4 ) ، بل أو غير المأكول ( 5 ) مما عدا الإنسان على الأحوط ( 6 ) ، بل لا يخلو عن قوة . وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط ( 7 ) عدم العفو ( 8 ) . والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة فالأحوط ( 9 ) الاقتصار على الأقل وهو الأخير .
215
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 215