نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 214
عدم [1] العفو [2] عنه ( 3 ) 296 ( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ( 4 ) ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع . الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره ( 5 ) ، عدا الدماء الثلاثة ( 6 )
[1] الوسائل : ج 2 ص 1028 كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات ح 2 . [2] فقه الرضا : باب 53 ص 303 .
214
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 214