نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 173
بالمرة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول . وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم ، أو إما بالولوغ أو بغيره ، يجب ( 1 ) إجراء حكم الأشد ( 2 ) ، من التعدد في البول ، والتعفير في الولوغ . 239 ( مسألة 11 ) : الأقوى أن المتنجس منجس ( 3 ) كالنجس ، لكن
173
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 173