نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 174
لا يجري ( 1 ) عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان أحوط ( 2 ) ، خصوصا في الفرض الثاني ( 3 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 4 ) وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد . 240 ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ،
174
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 174