نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 172
الظرف ( 1 ) ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . 237 ( مسألة 9 ) : المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله ( 2 ) مرتين ( 3 ) ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره ، وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل ( 4 ) أن يكون ( 5 ) للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال . 238 ( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفي فيه ( 6 )
172
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 172