نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
234 ( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . 235 ( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال [1] بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن . 236 ( مسألة 8 ) : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مايعا ، وكذا إذا أذيب الذهب ( 2 ) أو غيره من الفلزات في بوطقة ( 1 ) نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة
[1] ما أثبتناه مطابقا للأصل والصحيح هو البوتقة والبودفة : الوعاء الذي يذيب الصائغ فيه المعدن . ( فارسية ) . ( المنجد : ص 52 مادة بوت ) .
171
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 171