نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 166
إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا ( 2 ) . 228 ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه ( 3 ) عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة ( 4 ) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .
166
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 166