responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 167


فصل في كيفية تنجس المتنجسات .
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة ، لكن الأحوط ( 1 ) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية .
ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا ، والدهن المايع ونحوه من المايعات .
نعم لا ينجس العالي ( 2 ) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل ( 3 ) بملاقاة العالي ( 4 ) إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء

167

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست