نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 159
221 ( مسألة 7 ) : الشهادة بالإجمال كافية ( 1 ) أيضا ، كما إذا قالا : أحد ( 2 ) هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ( 3 ) . وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين
159
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 159