نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 158
لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك ( 1 ) بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف ( 2 ) كل منهما قول الآخر ، وبأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه ( 3 ) كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 4 ) .
158
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 158