نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 157
فلا يجب ( 1 ) الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا . 217 ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها . 218 ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ( 2 ) ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة . 219 ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . 220 ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 3 ) ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ( 4 ) ،
157
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 157