نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 154
210 ( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع . 211 ( مسألة 2 ) : كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ( 1 ) ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة . 212 ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها . 213 ( مسألة 4 ) : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى ( 2 ) مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . 214 ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول
154
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 154