نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 153
وإن كان الأحوط [1] الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ( 2 ) البطلان تيممه بالوجدان . 209 ( مسألة 4 ) : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ( 3 ) ففي نجاسة عرقه إشكال ( 4 ) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح ( 5 ) منه قبل البلوغ على الأقوى . الثاني عشر : عرق ( 6 ) الإبل الجلالة ( 7 ) بل مطلق ( 8 ) الحيوان الجلال على الأحوط ( 9 ) .
[1] الوسائل : ج 4 ص 1284 كتاب الصلاة باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
153
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 153