نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 152
أو يحرك ( 1 ) بدنه تحت الماء بقصد الغسل . 207 ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من حرام ( 2 ) ، فالظاهر ( 3 ) نجاسة عرقه ( 4 ) أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى ( 5 ) . 208 ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر ( 6 ) عدم نجاسة عرقه ( 7 )
152
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 152