نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 144
الرسالة ( 1 ) ، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري ( 2 ) مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا . وولد الكافر يتبعه في النجاسة ( 3 ) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة ( 4 ) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا ( 5 ) على وجه مطابق لأصل الطهارة . 198 ( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من
144
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 144