responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 144


الرسالة ( 1 ) ، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري ( 2 ) مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا .
وولد الكافر يتبعه في النجاسة ( 3 ) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة ( 4 ) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه .
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا ( 5 ) على وجه مطابق لأصل الطهارة .
198 ( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من

144

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست