نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 145
طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما ( 1 ) كما مر ( 2 ) . 199 ( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة ( 3 ) والخوارج ( 4 ) والنواصب ، وأما المجسمة ( 5 ) والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود ( 6 ) من الصوفية إذا التزموا ( 7 ) بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلا مع العلم
145
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 145