نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 143
ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر ( 1 ) فتولد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجتناب ( 3 ) عن المتولد منهما إذا ( 4 ) لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب ( 5 ) عن المتولد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب . الثامن : الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه ، واليهود والنصارى والمجوس ( 6 ) ، وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا . والمراد بالكافر من كان منكرا ( 7 ) للألوهية ( 8 ) أو التوحيد ، أو
143
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 143