responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 142


لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ( 2 ) ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب ( 3 ) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ( 4 ) فيتوضأ أو يغتسل ( 5 ) هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا ( 6 ) فهو طاهر ( 7 ) .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة ، كالشعر والعظم

142

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست