نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 138
189 ( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) ، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته . 190 ( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ( 3 ) ، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ( 4 ) ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم
138
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 138