نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 137
من غيره ، حتى العلقة في البيض ، والأحوط [1] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ( 2 ) ، إلا إذا تمزقت الجلدة . 185 ( مسألة 2 ) : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، لكنه حرام ( 3 ) ، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه . 186 ( مسألة 3 ) : الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس ( 4 ) كما في خبر فصد العسكري ( صلوات الله عليه ) ( 1 ) ، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض . 187 ( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن . 188 ( مسألة 5 ) : الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ( 5 ) ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .
[1] الوسائل : ج 12 ص 74 كتاب التجارة باب 10 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
137
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 137