نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 136
الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف ( 1 ) في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر ( 2 ) ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول ( 3 ) نجس على الأحوط ( 4 ) . 184 ( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 5 ) من إنسان كان أو
136
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 136