responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 135


يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 1 ) 182 ( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .
183 ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ( 2 ) ، لكن الأقوى جواز ( 3 ) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وأما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيرا كان أو صغيرا ، كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير

135

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست