نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 135
يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 1 ) 182 ( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة . 183 ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ( 2 ) ، لكن الأقوى جواز ( 3 ) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وأما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيرا كان أو صغيرا ، كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير
135
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 135