نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 134
179 ( مسألة 15 ) : الجند [1] المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه ( 1 ) كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس . 180 ( مسألة 16 ) : إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا ( 2 ) جدا فهو طاهر ( 3 ) ، وإلا فنجس . 181 ( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره ، يحكم عليه بالطهارة ، حتى لو علم ( 4 ) أنه من الإنسان ولم
[1] الجند : حيوان كهيئة الكلب ليس ككلب الماء ويسمى القندر ، وله أربع خصيات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان ، ومن شأنه أنه إذا رأى الصيادين له لأخذ ( الجند بادستر ) وهو الموجود في خصيتيه البارزتين هرب ، فإذا جدوا في طلبه قطعهما بفيه ورمى بهما إليهم إذ لا حاجة لهم إلا بهما : وهو حيوان يصلح أن يحيا في الماء وخارج الماء وأكثر أوقاته في الماء ، ويتغذى فيه بالسمك والسرطان . راجع حياة الحيوان للدميري : ج 1 ص 306 .
134
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 134