responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 133


176 ( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
177 ( مسألة 13 ) : المضغة نجسة [1] ، وكذا المشيمة ( 1 ) وقطعة اللحم ( 2 ) التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
178 ( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا ، وكانت معلقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط ( 3 ) الاجتناب ( 4 ) .



[1] المشيمة : غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة .

133

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست