نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 132
سبق يد المسلم عليه ( 1 ) . 172 ( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل . 173 ( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 2 ) ، وكذا الفرخ في البيض ( 3 ) . 174 ( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 4 ) غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان ( 5 ) قبل الغسل . 175 ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
132
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 132