لحمه [1] بمقتضى الأصل ( 2 ) ، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا ( 3 ) أم لا .
[1] الوسائل : ج 3 ص 255 كتاب الصلاة باب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 .