نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 123
والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول ( 2 ) فلا يجوز ( 3 ) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه . 163 ( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم ( 4 ) كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة ( 5 ) بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز ( 6 ) أكل
123
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 123