responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 125


كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرد خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .
164 ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ( 1 ) ، للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة .
الثالث : المني ( 2 ) من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ( 3 ) ، بريا أو بحريا . وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط ( 4 ) .
الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحله الحياة منها ،

125

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست