نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 122
نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان [1] إن علم ملاقاتها له فالأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له ( 2 ) لا يحكم بنجاسته . 162 ( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول ( 3 )