responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 115


لكن الأحوط الاجتناب ( 1 ) .
155 ( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 2 ) تعين ( 3 ) التيمم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
156 ( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة ( 4 ) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية

115

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست