نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 115
لكن الأحوط الاجتناب ( 1 ) . 155 ( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 2 ) تعين ( 3 ) التيمم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم . 156 ( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة ( 4 ) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية
115
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 115