نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 116
بخلاف الصورة الثانية ، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . 157 ( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . 158 ( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين ( 1 ) إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه ( 2 ) أو غسله ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .
116
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 116