نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 114
153 ( مسألة 5 ) : لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 1 ) بينه وبين التيمم . 154 ( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) ،
114
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 114