نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 113
152 ( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ( 1 ) يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ( 3 ) ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا ( 4 ) .
113
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 113