نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 112
أيضا ( 1 ) ، ولكن الاحتياط أولى ( 2 ) . 151 ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم ( 3 ) للصلاة ونحوها ، والأولى ( 4 ) الجمع ( 5 ) بين التيمم والوضوء به .
112
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 112