نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 103
وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف [1] . والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب ( 2 ) .
[1] الوسائل : ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .
103
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 103