نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 104
134 ( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . 135 ( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ، مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول ( 1 ) أو الغائط لا بأس به ( 2 ) .
104
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 104